العلامة الحلي
15
تحرير الأحكام ( ط . ق )
كان الكسر من آخره فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر ومن نصف الرابع والعشرين إلى آخره طهر بيقين والباقي حيض بيقين [ - ح - ] إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض ويوما نقاء ويوما دما وانقطع على العشرة فالجميع حيض وإن تجاوز رجعت ذات العادة إليها سواء استوعبها الدم أو تخلّلها النقاء بعد توالي الثلاثة ويجوز لزوجها وطؤها بعد العادة في أيام النقاء وإن جاز انقطاعه على العاشر وإن نسيتها رجعت إلى التميز فتترك العبادة كلّما رأت الدّم وتفعلها مع النقاء وتجعل بين الحيضتين أقلّ الطهر وكذا المبتدئة المطلب الرّابع في الأحكام وفيه [ - لو - ] بحثا [ - ا - ] يحرم على الحائض الصّلاة والصوم ولا ينعقدان لو فعلتهما وتتركهما ذات العادة برؤية الدم في وقت عادتها إجماعا أمّا المبتدئة والمضطربة فقال الشيخ تتركهما بمجرّد الرؤية مع الاحتمال فإن استمرّ ثلاثة أيّام فهو حيض قطعا وإلّا قضت ما تركت من الصّلاة والصّوم وقال السيّد تتركهما بعد مضي ثلاثة أيّام [ - ب - ] يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا إلّا من سلّار ويجوز لها الاجتياز إلّا في المسجدين ولو اتّفق لها الحيض في أحدهما تيمّمت للخروج وهل يكره لها الاجتياز في غيرهما للشيخ قولان [ - ج - ] يحرم عليها وضع شيء في المساجد ويجوز لها الأخذ منها [ - د - ] يحرم عليها الطواف إجماعا [ - ه - ] يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها ولا يحرم غيرها بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف [ - و - ] يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا [ - ز - ] يحرم على زوجها وطؤها ويختصّ التحريم بالقبل وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به ويكره ما بينهما وقول المرتضى بالتحريم ممنوع ورواياته متأوّلة ومعارضة بغيرها [ - ح - ] يحرم طلاقها إذا كان الزّوج حاضرا ودخل بها إجماعا ولو طلّق لم يقع عندنا [ - ط - ] يحرم عليها الاعتكاف [ - ي - ] يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم وهو شرط في الصّلاة والطواف والصّوم وكيفيّته مثل غسل الجنابة إلّا أنّه لا بدّ معه من الوضوء [ - يا - ] يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام بأن تدخل قطنة فإن خرجت ملوثة صبرت المبتدئة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة وذات العادة تستظهر بعد عادتها يوم أو يومين فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من الصوم وإن تجاوز أجزأها ما فعلته وإن خرجت نقيّة اغتسلت [ - يب - ] يجب عليها قضاء الصّوم والصّوم في الحيض ليس بواجب بل سبب الوجوب فائت وقول بعض فقهاء الجمهور بوجوبه غلط [ - يج - ] لا يجب عليها قضاء الصّلاة ولو دخل الوقت وهي طاهر فلم تصل مع الإمكان ثمّ حاضت قضت ولو مضى أقلّ من الأداء والطهارة لم يجب ولو دخل الوقت وهي حائض فطهرت وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك إن بقي من الوقت ما يتسع للطهارة وأداء ركعة فلو بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات والطهارة وأهملت قضتهما وإن وسع أربعا قضت العصر خاصّة وإن وسع لأقلّ من ركعة سقطتا [ - يد - ] لو سمعت سجدة التلاوة فالحقّ عندي أنّها تسجد لرواية عليّ بن رباب الصحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وأبي عبيدة عن الباقر عليه السّلام ولا فرق بين الجماع والاستمتاع ومنع الشيخ ضعيف [ - يه - ] يستحبّ لها أن تتوضّأ لكلّ صلاة لا لرفع الحدث ولا للاستباحة بل تنوي التقرّب وتذكر اللَّه تعالى في مصلّاها بقدر صلاتها ولو توضّأت بنية التقرّب في وقت توهم الحيض فبان طهرا لم تدخل به في الصّلاة والفرق بينه وبين المجدد دقيق ولو نوت في هذا الوقت رفع الحدث لم تدخل به أيضا ولو اغتسلت عوض الوضوء لم تفعل المستحبّ ولو فقدت الماء فالوجه عدم التيمّم [ - يو - ] يكره لها الخضاب وحمل المصحف ولمس هامشه [ - يز - ] يحرم على زوجها وطؤها قبلا إجماعا وقد تقدم فلو وطئ متعمدا عالما بالتحريم في أوّله كفّر بدينار قيمته عشرة دراهم وفي وسطه بنصف دينار وفي آخره بربع دينار وهل الكفّارة على الوجوب أو على الاستحباب قولان أقواهما الاستحباب ويجب عليه الاستغفار ويعزّر ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام سواء كان في أوّله أو وسطه أو آخره والأوّل والأوسط والأخير يختلف باختلاف العادة ولو عجز عن الكفّارة سقطت وجوبا واستحبابا ولو عجز عن البعض فالوجه دفع الباقي ولا فرق بين وطء الزوجة والأجنبيّة ولو وطئ جاهلا أو ناسيا فالوجه عدم التعلّق ولو وطئها طاهرا فحاضت في أثنائه وجب عليه النزع مع العلم فإن أهمل تعلّقت به الكفارة ولو وطئ الصّبي لم يتعلق به إثم ولا كفارة ولو كرّر الوطء فالوجه التفصيل وهو التكرير مع اختلاف الزمان [ - يج - ] لو وطئ عالما لا مستحلّا عزّر فإن استحله قتل فإن كان جاهلا فلا عقوبة ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة [ - يط - ] لا يجب الكفّارة على المرأة وإن غرت زوجها وحكم النّفساء حكم الحائض في ذلك [ - ك - ] لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر بشرط أن يكون صافيا من الغش وفي القيمة نظر والأقرب عدم الإجزاء [ - كا - ] وطء المستحاضة مباح عندنا